Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وفي نصاب عسل بالفرق ... عشر فعشر أي أرض قد لقي يعني: إذا بلغ عسل النحل نصابًا وهو عشرة أفراق كل فرق- بفتح الراء- ستة عشر رطلًا عراقية ففيه الزكاة، وهي عشره سواء أخذه من موات أو من ملكه قال الأثرم: سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل الزكاة ؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل الزكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة،

355

قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به، قال: لا، بل أخذ منهم، ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحاق.

356

وقال مالك والشافعيُّ وابن أبي ليلي والحسن بن صالح وابن المنذر: لا زكاة فيه، لأنه مانع خارج من حيوان أشبه اللبن .

357

وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه .

ولنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة .

358

وأما اللبن فالزكاة وجبت في أصله وهو السائمة بخلاف العسل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.