Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

والنزع عندنا جماع يذكر ... مذ بان فجر معه يكفر يعني: إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة على الصحيح من المذهب، لأن النزع جماع (عندنا) يتلذذ به أشبه الإيلاج .

432

وقال أبو حفص، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة والشافعيُّ، لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها .

433

وقال مالك: لا يبطل صومه ولا كفارة عليه، لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله من ترك الجماع .

434

وقال الشيخ الموفق: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة ، إذ لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.