وعنه فالقران إذ يساقالهدى إذ قال به إسحاق
Its commentaries
وعنه فالقران إذ يساق ... الهدى إذ قال به إسحاق أي: وعن الإِمام إن ساق الهدي فالقران أفضل له رواه المروذي، وهي قول إسحاق واختارها الشيخ تقي الدين،
وقال: هو المذهب، وقال: إن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة نص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره القاضي في الخلاف وغيره، وهي أفضل من الثانية نص عليه، واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى.
ووجه هذه الرواية ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه ، وأجيب عن الاحتجاج بفعله - صلى الله عليه وسلم - بأجوبة منها:
أن أكثر الروايات أنه - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعًا ، روي ذلك عن عمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر ومعاوية وأبي موسى وجابر وعائشة وحفصة بأحاديث صحاح ، وأخبر -عليه السلام- عن نفسه بالمتعة في حديث حفصة فلا يعارض خبر غيره. ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن يكون أحرم بالعمرة ثم لم يحل منها لأجل هديه حتى أحرم بالحج فصار قارنًا، وسماه من سماه مفردًا لاشتغاله بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة، والجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض.
[تنبيه: إسحاق المذكور في كلامه هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المعروف بابن راهويه أحد أئمة الإسلام جمع بين الحديث والفقه والورع سمع ابن عيينة ومن في طبقته، وسمع منه البخاري ومسلمٌ والترمذيُّ ولد سنة ست وستين ومائة ومات سنة ثلاث وأربعين ومائتين على ما ذكره القاضي أبو الحسين في طبقاته، .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.