أضحية لا تجزئ العضباءوهي التي بقرنها بلاء
Its commentaries
ومن كتاب الأضاحي]
جمع أضحية : وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر . أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي التي بقرنها بلاء كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل أي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا ولا عقيقة ، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر ،
بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن .
وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز وإلا أجزأت .
وقال أبو حنيفة: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها .
وقال عطاء ومالك: إن ذهبت الأذن كلها لم تجز وإن ذهب يسير أجزأت .
ولنا: ما روي عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بأعضب الأذن والقرن، قال قتاده: فسألت سعيد بن المسيّب فقال: نعم. العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائيُّ وابن ماجة .
وعن علي -رضي الله عنه-: (أمرنا رسول الله أن نستشرف (٤) العين) والأذن رواه أبو داود والنسائيُّ
والمذهب يجزئ ما ذهب نصف قرنها؛ أو أذنها فأقل دون ما ذهب منها الأكثر من ذلك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.