Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومن كتاب الأضاحي]

جمع أضحية : وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر . أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي التي بقرنها بلاء كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل أي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا ولا عقيقة ، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر ،

544

بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء.

545

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن .

546

وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز وإلا أجزأت .

547

وقال أبو حنيفة: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها .

548

وقال عطاء ومالك: إن ذهبت الأذن كلها لم تجز وإن ذهب يسير أجزأت .

ولنا: ما روي عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بأعضب الأذن والقرن، قال قتاده: فسألت سعيد بن المسيّب فقال: نعم. العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائيُّ وابن ماجة .

وعن علي -رضي الله عنه-: (أمرنا رسول الله أن نستشرف (٤) العين) والأذن رواه أبو داود والنسائيُّ

549

والمذهب يجزئ ما ذهب نصف قرنها؛ أو أذنها فأقل دون ما ذهب منها الأكثر من ذلك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.