Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومن كتاب البيوع]

وهي جمع بيع وهو لغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه، واشتقاقه عند الأكثر من الباع؛ لأنّ كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه.

قال الزركشي: ورد من جهة الصناعة أي: لأنّ البيع يائي والباع واوي، ويجاب بأن المراد الاشتقاق الأكبر المعتبر فيه الموافقة في أكثر الحروف.

625

وقيل: هو مشتق من البيعة لأنّ كل واحد منهما يبايع صاحبه أي: يصافقه عند البيع ولذلك يسمى البيع صفقه قال الزركشي: وفيه نظر لأنّ المصدر لا يشتق من المصدر.

626

وقال في الفائق: هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع ، وشرعًا: مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة . فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور .

وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام .

627

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ ، لا يجوز أكثر من ثلاث لقول عمر: ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك . .

ولنا: أنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل

628

قال في المغني : ولا يثبت عندنا ما روي عن وعمر وقد روي عن أنس خلافه ... وتقدير مالك بالحاجة يرده أن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها وإنما يربط بمظنتها وهو الإقدام.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.