Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر درهم مسامحة وذا هو المعني ده دوازده ... وقيل بل يحرم ذاك عنده (ممّن يكون بائعًا (٦) بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح) أي: يكره أن يقول في المرابحة -وهي البيع برأس المال وربح معلوم- على أن أربح في كل عشرة درهمًا وهو معنى قولهم ده يازده

683

وأما ده دوازده فالعشرة اثنا عشر وهو مكروه أيضًا، ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار و قال إسحاق: لا يجوز؛ لأنّ الثمن مجهول حال العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به الحساب. ورخص فيه سعيد بن المسيّب وابن سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأنّ رأس المال معلوم والربح معلوم .

ووجه الكراهية أن ابن عمر وابن عباس كرهاه ولم يعلم لهما في الصحابة مخالف، ولأن فيه نوعًا من الجهالة فالتحرز عنها أولى.

684

وفي ده يازده أو ده دوازده ؛ لأنه بيع الأعاجم والتشبه بهم مكروه والبيع صحيح، لأنّ الجهالة تزول بالحساب كبيعه الصبرة كل قفيز بدرهم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.