Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ووضع الأخشاب على الجدار ... للجار إن لم يك بالأضرار مع اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف أي: يجوز للجار وضع خشبه على جدار جاره إن لم يكن تسقيف إلا به ولم يكن فيه ضرر فإن أبي أن يمكّنه منه أجبره الحاكم عليه .

739

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ في الجديد: ليس للجار وضع خشبة على جدار جاره، لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز كزراعته .

ولنا: حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره" متفق عليه، ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به أشبه الاستناد إليه والاستظلال به،

740

وكذا جدار مسجد ويتيم ومشترك فيجوز على ما تقدم،

741

فإن كان فيه ضرر أو لم يحتج إليه لم يجز إلا بإذن ربه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.