Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وإن يكن في فلس يباع ... لدينه العقار والمتاع وما له من حرفة فيدفع ... من ماله إليه ما يبتضع

757

أي : وإن يكن الحجر في فلس ، فإنه يباع لأجل الدين العقار الذي لا يحتاجه لسكناه ومتاعه الفاضل عن حاجته دون آلة حرفته فلا تباع بل تدفع إليه،

758

فإن لم يكن محترفًا دفع إليه ما يتجر به لتقوم به معيشته نص عليه، لأنه مما لا غنى للمفلس عنه فلم يصرف في دينه كثيابه وقوته.

وما في البيت الأول ليس من المفردات بل توطئة للثاني.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.