Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وإن تعدى عامل ما أمرا ... به الشريك ثم ربح ظهرا فأجرة المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصًا نقلا وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك ربح ما لا يضمن يعني: إن تعدى العامل ما أمره به رب المال بأن فعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئًا نهي عن شرائه ثم ظهر ربح ففيه ثلاث روايات إحداها : له أجرة مثله، لأنه عمل ما يستحق به العوض ولم يسلم له المسمى فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة.

والثانية: لا شيء له والربح كله للمالك، لأنه عقد عقدًا لم يؤذن له فيه فلم يكن له شيء كالغاصب وهذه اختيار أبي بكر وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهي فهي المذهب.

766

وعنه: يتصدقان بالربح وهي قول الشعبي والنخعي والحكم وحماد وحمله القاضي على الورع. وقوله: لأن ذلك ربح ما لا يضمن، أي: وهو منهي عنه فيتصدق به ، لكن في التعليل نظر،

767

فإن هذا المال مضمون على المضارب بالتعدي في قول أكثر أهل العلم،

768

ومن لم يقل إنه مضمون على العامل (فهو قائل بأنه مضمون) على ربه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.