ومن كتاب الشركة والمضاربة
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 452 to 467
-
1/4701/470
إذا اشترى مضارب من يعتقعلى الشريك صححوا وأطلقوا
-
حتى بلا إذن أتت إليهلو كان ذا ويعتقوا عليه
-
1/4711/471
وإن تعدى عامل ما أمرابه الشريك ثم ربح ظهرا
-
فأجرة المثل له وعنه لاوالربح للمالك نصًا نقلا
-
وعنه بل صدقة ذا يحسنلأن ذاك ربح ما لا يضمن
-
1/4731/473
مضارب فلا يضارب آخرًاوإن أبي وجاء أعني ضررًا
-
لأول فربحه مردودفي شركة الأول قل: يعود
-
1/4741/474
إن دفع المضارب المال إلىشريكه وقال: ذا ربح جلا
-
ثم ادعاه أصل رأس الماليقبل باليمين في المقال
-
1/4751/475
وفي اشتراك المال حيث عيناصحح بلا خلط وتاو يضمنا
-
1/4761/476
كذا على الدواب عقد الشركةكخذ حماري واجتهد في البركة
-
يصح ذا بينهما ما رزقاأو يشرطا جزءًا عليه اتفقا
-
1/4771/477
ودفع عبد فعلى المنهاجأيضًا ودفع الغزل للنساج
-
1/4781/478
وهكذا أن تدفع الثوب إلىخيَّاطه يجيد فيه العملا
-
أو نحو ذا يقول حيث نفقافربحه بالنصف أو ما اتفقا
-
1/4791/479
في عنق للعبد قل ديونهوسيد يلزمه مأذونه