Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

كذا على الدواب عقد الشركة ... كخذ حماري واجتهد في البركة يصح ذا بينهما ما رزقا ... أو يشرطا جزءًا عليه اتفقا أي: لو دفع دابته إلى من يعمل عليها بجزء معلوم مما يحصل له عليها صح نصًا ونقل عن الأوزاعي ما يدل عليه .

773

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح ، والربح كله لرب الدابة، لأن العمل الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجرة مثله، لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة، وهي لا تصح بالعروض، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها .

ولنا أنها عين تنمى : بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة .

قولهم: إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة.

قلنا: نعم لكنه يشبه المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين المال لمن يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.