Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

عقد المساقي وكذا المزارع ... جوازه ففي الأصح قد رعي يعني: أن عقد المساقاة والمزارعة جائز من الطرفين لكل منهما فسخه متى شاء

788

ويبطل بموت أحدهما وجنونه المطبق كالوكالة وهو قول بعض أهل الحديث.

789

وقال أكثر الفقهاء: هو عقد لازم، لأنه عقد معاوضة فكان لازمًا كالإجارة ، ولأنه لو كان جائزًا جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر .

ولنا: ما روى مسلم عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها ويكون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقركم على ذلك ما شئنا" ،

790

ولو كان لازمًا لم يجز بغير تقدير مدة، ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم، ولم ينقل أنه قدر لهم مدة ولو وقع لنقل ، وعمر -رضي الله عنه- أجلاهم من أرض الحجاز وأخرجهم من خيبر ولو كانت لهم مدة مقدرة لم يخرجوا فيها ، وقياسهم ينتقض بالمضاربة وهي أشبه بالمساقاة من الإجارة فقياسها عليها أولى.

وقولهم: إنه يفضي إلى فسخ رب المال بعد كمال الثمرة. قلنا: متى ظهرت فهي تظهر على ملكهما فلا يسقط حق العامل منها بفسخ ولا غيره كالمضاربة وعليه تمام العمل وعلى هذا فلا تفتقر إلى ضرب مدة كسائر العقود الجائزة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.