Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وإن أتى من بعد ما تربصت ... زوجته حتى ببعل دخلت بعقده السابق في الزمان ... يأخذها إن شا يرد الثاني وإن يرد قبضًا لما قد أمهرا ... ويمضها للثاني في ذا خُيِّرا أي: إذا تربصت امرأة المفقود ما تقدم ثم اعتدت ثم تزوجت بمن دخل بها ثم قدم المفقود خير بين أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني وبين تركها مع الثاني ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها هو من الثاني، قضى به عمر وعثمان وعلي وابن الزبير ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع .

878

وإذا تركها للثاني لم يحتج لتجديد عقد، لأنه لم ينقل عن الصحابة تجديد عقد،

879

والأصح لا بد من تجديده، لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول وعليه فلا بد من طلاق الأول وعدتها منه ، ثم يجدد العقد، لأن زوجة إنسان لا تكون زوجة لغيره بتركه إياها له ،

880

وإن قدم الأول قبل دخول الثاني بها ردت للقادم وجوبًا ولا تخيير.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.