Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

والقتل إن لم يك مضمونًا على ... قاتله ورثه نصًا نقلًا أي: لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي العادل وعكسه في الحرب والقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه ونحوه ،

898

بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث .

وعند الشافعي: يمنع القتل الميراث بكل حال .

899

وقال أبو حنيفة: وصاحباه: كل قتل لا يأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وراكبها وقائدها إذا قتلت بيدها أو فمها فيرثه ، لأنه غير متهم فيه ولا إثم فيه أشبه القتل في الحد .

900

وقال مالك: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العمد . ولنا: أن غير المضمون مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه بإذنه فأفضى إلى تلفه

901

بخلاف ما عداه فإنه داخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس للقاتل شيء" رواه مالك في موطئه وأحمدُ من حديث عمر وفي الباب غيره.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.