من شرط الوطء على المكاتبةأبيح ذا وفيه لا معاتبه
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
من شرط الوطء على المكاتبة ... أبيح ذا وفيه لا معاتبه أي: يجوز لسيد المكاتبة وطؤها إذا شرطه في عقد الكتابة وبه قال سعيد بن المسيب.
930
وقال الجمهور: لا يجوز لأنه لا يملكه مع إطلاق العقد فلم يملكه بالشرط كما لو باعها أو أعتقها . ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون عند شروطهم" ولأنها مملوكة له شرط نفعها فصح كشرط استخدامها يحقق هذا أن منعه من وطئها مع بقاء ملكه عليها ووجود المقتضي لحل وطئها إنما كان لحقها،
931
فإذا اشترط عليها جاز كالخدمة، وفارق البيع والعتق فإنهما يزيلان ملكه عنها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.