إن قدم القبول في النكاحفلا يصح واترك التلاحي
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
إن قدم القبول في النكاح ... فلا يصح واترك التلاحي أي: إن تقدم القبول على الإيجاب في النكاح لم يصح سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك فيقول: زوجتكها .
945
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يصح فيهما جميعًا، لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فصح كما لو تقدم الإيجاب وكالبيع والخلع .
ولنا: أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه، وكما لو تقدم بلفظ الاستفهام،
946
وأما البيع فلا يشترط فيه صيغة الإيجاب لصحته بالمعاطاة ولا يلزم الخلع ، لأنه يصح تعليقه على الشروط .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.