Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومن كتاب الخلع]

هو فراق زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة ، سمي خلعًا، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] ويسمى افتداء، لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] . فسخ لا ينقص عددًا ... من الطلاق عندنا ذا أبدأ يعني: أن الخلع إذا وقع بلفظ خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوبه طلاقًا فإنه يكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينو الخلع روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور فله إعادتها بعقد جديد وإن خالعها مائة مرة أو أكثر وقد ضعف أحمد ما روي عن عثمان وعلي وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال ،

1,022

وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ واحتج ابن عباس بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثم

1,023

قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٣٢٩ - ٢٣٠] فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها

1,024

فلو كان الخلع طلاقًا لكان رابعًا ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخًا (كسائر الفسوخ) ،

1,025

وإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فطلاق بائن، لأنه كناية نوى بها الطلاق فكانت طلاقًا،

1,026

وإن خلا الخلع عن عرض فلغو إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيكون طلاقًا رجعيًا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.