Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

قطع الولي طرفًا من قاتل ... ضمنه في الأحوال غير حائل يعني: إذا زاد مستوفي القصاص فقطع طرفًا فأكثر من القاتل ضمن ما قطعه بديته سواء عفى عنه بعد ذلك أو قتله .

1,184

وقال مالك والشافعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد وابن المنذر: لا ضمان عليه ولكن قد أساء ويعزر ، لأنه قطع طرفًا من جملة استحق إتلافها فلم يضمنه كما لو قطع أصبعًا من يد استحقها .

1,185

وقال أبو حنيفة: إن قطعه ثم قتله لم يضمنه، لأنه لو قطع متعديًا ثم قتله لم يضمن الطرف فلأن لا يضمنه إذا كان القتل مستحقًا أولى .

ولنا: أنه قطع طرفًا له قيمة حال القطع بغير حق فوجب عليه ضمانه كما لو عفى عنه ثم قطعه و كما لو قطعه أجنبي.

1,186

وأما القصاص فلا يجب في الطرف في الشرح : لا نعلم فيه خلافًا، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات والشبهة ها هنا متحققة ، لأنه مستحق لإتلاف هذا الطرف ضمنًا لاستحقاقه إتلاف الجملة،

1,187

ولا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية كما لو لم يكافئه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.