ومن كتاب الجنايات
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 744 to 750
-
1/6831/683
من قطعت إصبعه ثم سرتلإصبع أخرى بذا تآكلت
-
ففي إصبعين يجب القصاصالجاني من ذا ماله خلاص
-
1/6841/684
بقنل عمد واجب فالقودأو دية فواحد لا يفرد
-
وعنه فالقصاص عينا يجبأئمة العلم إليه ذهبوا
-
1/6861/686
قطع الولي طرفًا من قاتلضمنه في الأحوال غير حائل
-
1/6871/687
قبل اندمال الجرح من يقتصثم سرى فهدر قد نصوا
-
وممسك القتيل حتى قتلافيحبس الدهر بما قد فعلا