Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومن كتاب الديات]

جمع دية: وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه يقال وديت القتيل إذا أديت ديته،

1,189

وأجمعوا على وجوب الدية لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢] وقوله -عليه السلام- في كتابه لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن:

1,190

"وفي النفس مائة من الإبل" رواه مالك في الموطأ والنسائيُّ في سننه . وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر قدر الشياه فإذن ألفان ... وبقر تعد مائتان يعني: الغنم والبقر أصلان في الديات كالإبل والذهب والفضة، وقدر الدية من الشياه ألفان،

1,191

ومن البقر مائتان، قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها وهذا قول عمر وعطاء وطاووس، والفقهاء السبعة ، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمَّد لأن عمرو بن حزم روى في كتابه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كتب إلى أهل اليمن:

1,192

"وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار" رواه النسائي وروى ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألف درهم، رواه أبو داود وابن ماجة ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال: (ألا إن الإبل قد غلت قال: فقوّم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني (١٠) عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة) رواه أبو داود وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.