Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

إن قتلت في الحكم أم الولد ... سيدها في خطأ للرشد أو كان عمدًا فعفوا للمال ... قيمتها تلزم في المقال أو دية فأنقص الأمرين ... يلزمها إذ ذاك في الحالين يعني: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ أو شبه عمد أو عمدًا واختير المال

1,195

وكذا لو سقط القصاص عنها لإرث ولدها القصاص أو شيئًا منه فالواجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو ديته، فيلزمها ذلك لورثته، لأنها أم ولد حين الجناية فلم يجب بجنايتها أكثر مما ذكر اعتبارًا بحال الجناية، وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده، وإنما تعلق بها لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها، فأشبه ما لو فوّت المكاتب الجاني رقه بأدائه، وتعتق في الصورتين،

1,196

بخلاف المدبر إذا قتل سيده، لأنها إذا لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إليه، ولأن الحرية لله والاستيلاد أقوى من التدبير.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.