نساؤوهم لا يُدْخَلوا في الحلففي عمد أو في خطأ ذا قد نفي
Its commentaries
نساؤوهم لا يُدْخَلوا في الحلف ... في عمد أو في خطأ ذا قد نفي إذا وجدت شروط القسامة وتوجهت الأيمان على ورثة المقتول وفيهم نساء لم يدخل النساء في الحلف فلا يستحلفن، بل يحلف الذكور خاصة فإذا حلفوا كان الحق في القصاص أو الدية لجميع الورثة حتى النساء عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وقال مالك: لهن دخل في قسامة الخطأ دون العمد .
وقال الشافعي: يقسم كل وارث بالغ, لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان . ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون رجلًا منكم ويستحقون دم صاحبكم" ، ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة، والخناثى كالنساء.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.