Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ما ولد المرتد في ردته ... يرق للقبيح من فعلته في دار حرب كان أو إسلام ... فالنص فيه عدم الملام يعني: يجوز استرقاق من ولد بين الزوجين المرتدين سواء كان في دار الإسلام أو الحرب،

1,273

ويجوز أيضًا إبقاؤه بجزية , لأنه تولد بين أبوين كافرين وليس مرتدًا .

1,274

وقال الشافعي: لا يجوز استرقاقهم كآبائهم.

1,275

وقال أبو حنيفة: إن ولدوا في "دار الإسلام لم يجز استرقاقهم وفي دار الحرب يجوز .

ولنا: أنه لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين

1,276

بخلاف آبائهم.

(تنبيه) ظاهر النظم أنه لو كان قبل الردة حملا أن حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة وهو أحد وجهين ، وظاهر كلام الخرقي واختاره في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.

1,277

والصحيح من المذهب: أنه لا يسترق من كان قبل الرده حملًا، لأنه محكوم بإسلامه تبعًا لأبويه ولا يتبعهما في الرده, لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.