Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وإن يمر مسلم مسافر ... بمسلم آخر وهو حاضر فليلة الضيف فحق واجب ... وإن أبى بدينها يطالب يعني: إذا مر مسلم بمسلم آخر في قرية لا مصر وجبت عليه ضيافته يومًا وليلة فإن أبى ضيافته فللضيف مطالبته بها عند الحاكم .

1,299

وقال الأكثرون: هي سنة كصدقة التطوع. ولنا: حديث المقداد بن أبي كريمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلة الضيف واجبة على كل مسلم،

1,300

فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه" رواه سعيد وأبو داود،

1,301

وإسناده ثقات وصححه في الشرح ، وروى أحمد وأبو داود : (وإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه) .

1,302

وفي حديث عقبة: "فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم" متفق عليه .

ولم تجب في الأمصار, لأن فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة

1,303

بخلاف القرى، فإن تعذر على الضيف محاكمة المضيف جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذنه.

وتمام الضيافة ثلاث أيام، وما زاد فصدقة للخبر ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدًا أو نحوه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.