من باب الأشربة والأطعمة
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 836 to 848
-
1/7381/738
على العصير إن مضت أيامثلاثة فشربه حرام
-
لو لم يكن يسكر أو لم يغلكذا النبيذ مثله في النقل
-
1/7401/740
وشرب خمر مطلقًا محرملا لدوا أو عطش ما سلموا
-
1/7411/741
جلالة من سائر الأجناستنجس أو تصد بالأحباس
-
ولحمها يحرم شرب اللبنكذاك والبيض فأيضًا قد عني
-
1/7421/742
وهكذا فالزرع والثماربنجس إن تسق لا تماروا
-
1/7431/743
وإن يمر المرء بالبستانخال من الناطور والحيطان
-
يجوز أكل الرطب من ثمارهحتى بلا إذن ولا اضطراره
-
من غير تضمين كذا في الزرعفي أشهر كذاك حلب الضرع
-
1/7451/745
وإن يمر مسلم مسافربمسلم آخر وهو حاضر
-
فليلة الضيف فحق واجبوإن أبى بدينها يطالب
-
1/7471/747
وبذل فضل الماء جا في الشرعلزومه حتى لسقي الزرع
-
هذا ولو منبعه مملوكغني الطالب أو صعلوك