Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ومع جحود الدِّين لا بالظفر ... يؤخذ لو من جنسه في الأشهر يعني: إذا كان لرجل عند غيره حق وجحده ولا بينة له به أو لم يجبه إلى المحاكمة ، ولم يمكنه إجباره عليها ونحو هذا فالمشهور في المذهب أنَّه ليس له أخذ قدر حقه ،

1,376

ولو من جنس دينه .

1,377

وقال الشّافعيّ: إنَّ لم يقدر على استخلاص حقه ببينة فله أخذ قدر حقه من جنسه أو غير جنسه،

1,378

فإن كان له بينة وقدر على استخلاصه ففيه وجهان .

1,379

والمشهور من مذهب مالك: إنَّ لم يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه وإن كان عليه دين لم يجز لأنّهما يتحاصان .

1,380

وإن كان المال عرضًا لم يجز، لأنّه اعتياض ، واحتج من أجاز الأخذ بقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه.

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" رواه التّرمذيّ وحسنه ،

1,381

ومتى أخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه فقد خانه،

1,382

وقال -عليه السّلام-: "لا يحل مال امرئ مسلم إِلَّا عن طيب نفس منه" . ولأنّه إن أخذ من غير جنسه كان معاوضة بغير تراض،

1,383

وإن أخذ من جنس حقه فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه،

1,384

فأمَّا حديث هند فإن أحمد اعتذر عنه بأن حقها واجب عليه في كلّ وقت، وهذا إشارة منه إلى الفرق بالمشقة في المحاكمة في كلّ وقت والمخاصمة كلّ يوم تجب فيه النفقة

1,385

بخلاف الدِّين، وبينهما فروق أخر ذكرها في الشرح وغيره. [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.