Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

من غير جنس ما أقر استثنى ... أيضًا فلا يصح هذا المعنى لا فرق إنَّ كان الّذي استثناه ... في ذمة يثبت أو يأباه كذاك في استثنائه للذهب ... من فضة وعكسه في المطلب عبد العزيز ليس بالمفرق ... وإنّما يصح قول الخرقي يعني: إذا أقر بشيء واستثنى منه غير جنسه لم يصح الاستثناء سواء كان ما استثناه يثبت في الذِّمَّة كالمستثنى أوَّلًا، وسواء كان المستثنى ذهبًا من فضة أو بالعكس عند أبي بكر عبد العزيز، وهو المذهب خلافًا للخرقي حيث صحح استثناء الذهب من الفضة وعكسه ، وبالأول قال زفر ومحمَّد بن الحسن.

1,417

وقال أبو حنيفة: إذا استثنى مكيلًا أو موزونًا جاز وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز .

1,418

وقال مالك والشّافعيّ: يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقًا ، لأنّه ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب قال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} [الكهف: ٥٠] ،

1,419

وقال تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْ وَا إِلَّا سَلَامًا} [مريم: ٦٢] .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.