Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

لزيد الإقرار بل لحاتم ... بالعبد أو بالدار أو بالخاتم فهو لزيد يغرم المقر ... قيمته لحاتم تقر يعني: إذا قال: هذا العبد أو الخاتم أو هذه الدار لزيد لا بل لحاتم فالمقر به لزيد ويغرم المقر قيمته لحاتم وهذا ظاهر أحد قولي الشافعي،

1,425

وقال في الآخر: لا يغرم لحاتم شيئًا ، وهو قول أبي حنيفة، لأنه أقر له بما عليه الإقرار به وإنما منعه الحاكم من قبوله وذلك لا يوجب الضمان .

ولنا: أنه حال بين حاتم وبين ملكه الذي أقر له به بإقراره لغيره فلزمه غرمه كما لو شهد رجلان على آخر أنه أعتق عبده ثم رجعا بعد الحكم أو كما لو رمى به في البحر ثم أقر به له وسواء كان إقراره بكلام متصل أو منفصل،

1,426

وإن قال: غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمر لزمه دفعها لزيد لإقراره له باليد، وهو يقتضي كونها بيده بحق، وملكها لعمرو لا ينافي ذلك لجواز أن تكون بيد زيد بإجارة أو وصية أو عارية، ولا يغرم لعمرو شيئًا، لأنه لم يكن منه تفريط،

1,427

بخلاف التي قبلها، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعًا عن الأول لتعارضهما،

1,428

وفي البيت الجناس التام الخطي .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.