Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه

431

الفوائت الكثيرة مع الحاضرة فقال: "وإن كثرت" أي الفوائت التي عليه وهي على ما قال الشيخ خمس فما فوق وعلى ما شهره المازري ست فما فوق "بدأ بما يخاف فوات وقته" مفهوم كلامه أنه إذا لم يخف فوات وقت الحاضرة أنه يبدأ بالمنسيات وهذا القول لابن حبيب

432

والمعتمد ما رواه ابن القاسم أنه يبدأ بالحاضرة مطلقا ضاق الوقت أو اتسع لكن وجوبا عند ضيق الوقت وندبا عند اتساعه

433

ثم انتقل يتكلم على القسم الثالث فقال: "ومن ذكر صلاة" أي ذكر يسير الفوائت وهي ما يجب ترتيبها مع الحاضرة "في" حال تلبسه بـ "صلاة" مفروضة "فسدت هذه" أي الصلاة التي هو فيها بمعنى أنه يقطعها لا أنها فسدت بالفعل "عليه" قال ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ أن القطع واجب وهذا القول ظاهر المذهب كما قاله في التوضيح

434

وقيل مستحب واستشكله ابن عبد السلام بأن الترتيب

435

إما أن يكون واجبا فيلزم القطع أو مستحبا فيلزم التمادي

436

وظاهره أيضا أن المأموم يقطع كغيره وهو قول في المذهب

437

والمشهور ما في المدونة يتمادى مع الإمام ويعيد وفي وجوب الإعادة خلاف أي بناء على أن الترتيب بين اليسيرة والحاضرة واجب شرط وشهر في المختصر الإعادة في الوقت أي فلا تكون الإعادة واجبة بل مستحبة وحاصل ما في المسألة أنه إذا ذكر الإمام أو الفذ يسير الفوائت قبل عقد ركعة بسجدتيها فإنه يجب القطع

438

وقيل يندب فلو عقد ركعة بسجدتيها شفع استحبابا

439

وقيل وجوبا ويتبع المأموم إمامه في ذلك ولا فرق بين الرباعية والثنائية كالصبح والجمعة والمقصورة وظاهر المدونة أن المغرب كغيرها أي يشفعها إن عقد ركعة وهو غير معول

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.