Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

مختلف في نجاسته وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في طين وظلمة المصنف "مختلف في نجاسته" كماء قليل حلته نجاسة ولم تغيره ولم يتذكر حتى فرغ من صلاته

452

وأما فيها فتبطل بمجرد الذكر فالإعادة في الوقت استحبابا منوطة بالتذكر بعد الفراغ ولا يخفى أن كلام المصنف مبني على مذهبه وهو أن الماء القليل الذي حلته نجاسة ولم تغيره متنجس

453

والمعتمد أنه ليس بمتنجس وعليه فلا إعادة أصلا وعلى مذهب المصنف يعيد الوضوء أيضا أي استحبابا لأنه وسيلة لمستحب فيكون مستحبا ويغسل ما أصاب جسده وثوبه من ذلك الماء أي استحبابا

454

"وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه" يعني أو ريحه بشيء طاهر أو نجس "أعاد صلاته أبدا ووضوءه" سواء توضأ به عامدا أو ناسيا لأنه أوقعها بوضوء لم يجز ويعيد الاستنجاء أيضا إن كان استنجى من هذا الماء فلا مفهوم لقول المصنف

455

وأما من توضأ ثم انتقل يتكلم على الجمع بين الصلاتين وذكره في خمسة مواضع أولها: أشار إليه بقوله: "ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر

456

وكذلك في طين وظلمة" ما ذكر من كون الجمع ليلة المطر رخصة هو الذي مشى عليه صاحب المختصر ولم يبين حكمها وهل هو الإباحة وهو ظاهر كلامهم أو خلاف الأولى إذ الأولى إيقاع الصلاة في وقتها وهو ما مشى عليه ابن عبد البر مراعاة لمن يقول لا جمع ليلة المطر أو الأولى لما في السنن من قول أبي سلمة من السنة إذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء وهذا القول هو المعتمد إلا أنه محتمل للسنية والندب ولكن جزم الأجهوري

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.