Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة ولا شرط في الاعتكاف كذلك في موتهما معا

798

ويبطل اعتكافه وهذا في الأبوين دنية ولوكافرين "ولا يصلي على جنازة" ولو وضعت بلصقه أي ولو جنازة جار أو صالح فالكراهة على كل حال فإن عاد مريضا في المسجد أو صلى على جنازة فيه لم يبطل اعتكافه "ولا يخرج لتجارة" قال ابن عمر: هل قوله: ولا يخرج لتجارة خرج مخرج الغالب لأن التجارة إنما تكون في الأسواق فينهى عن التجارة في المسجد وخارجه أو نقول إنه لم يخرج مخرج الغالب فيجوز له أن يفعل ذلك في المسجد اهـ الراجح الاحتمال الأول الموافق لما قاله الأقفهسي إن عقد على سلعة داخل المسجد لم يفسد اعتكافه

799

وكذا خارجه بين يديه وأما إذا خرج عن ذلك بطل اعتكافه إلا إن كان بسمسار منع من غير خلاف وإن كان بغير سمسار فإن كان شيئا يسيرا جاز من غير كراهة وإن كان كثيرا كره ولا يفسد الاعتكاف في الوجهين أي كان بسمسار أم لا كما أنه لا يفسخ المبيع من غير خلاف أي سواء في قسم الحرمة أو الكراهة ولا يتوهم ذلك في صورة الجواز

800

ويجوز له الخروج لغير التجارة مما لا يستغنى عنه ولو خارجه ببعد بحيث لا يتجاوز محلا قريبا يمكن الشراء منه وبشرط أن لا يجد من يشتري له ومعنى قوله: "ولا شرط في الاعتكاف" أنه لا يجوز الشرط فيه ظاهره الحرمة مثل أن يقول أعتكف عشرة أيام فإن بدا لي رأي في الخروج خرجت أو يقول أعتكف الأيام دون الليالي أو العكس

801

وكذا لو شرط إن عرض له أمر يوجب القضاء فلا قضاء عليه لم يفده ولا فرق في ذلك بين أن يشترط قبل دخول المعتكف أو بعده فإن وقع شيء من ذلك بطل الشرط وصح الاعتكاف وانظر هل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.