Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج أراد بقوله: "ولا بأس أن يكون إمام مسجد" إن تركه أحسن أي فيكره كونه إماما للمسجد أو أشار به إلى من يقول لا يكون إمام المسجد أي للرد عليه فقد حكى ابن وضاح عن سحنون أنه لم يجز للمعتكف أن يكون إماما في الفرض والنفل أي بل يجوز أن يكون إمام المسجد جوازا مستوي الطرفين على ما قال ابن ناجي أو يستحب أن يكون إماما راتبا وهو المعتمد أو إنما أخبر بالجواز أي بدون أن يكون قصده الرد قال أبو عمران إنما أخبر بالجواز وقد نص في المختصر على كراهة كونه إماما راتبا وانظره مع ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو الإمام اهـ ولا يخفاك ضعف ما في المختصر واعتماد القول بالاستحباب الموافق للحديث "وله" أي

802

ويباح للمعتكف "أن يتزوج" بمعنى يعقد لنفسه "أو يعقد نكاح غيره" وقيده في المدونة بأن يغشاه وهو في مجلسه أي يتلبس به وهو في مجلسه

803

وأما لو كان بغير مجلسه فإن كان في المسجد كره وإن كان خارجه حرم وبطل اعتكافه وهو مقيد أيضا بأن لا يطول التشاغل به وإلا كره سواء كان زوجا أو وليا فإن قيل المحرم ممنوع من عقد النكاح فما الفرق بينه وبين المعتكف مع أن كلا منهما في عبادة يمنع فيها الوطء وأجيب بأجوبة منها أن الأصل جواز عقد النكاح لكل أحد خرج المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم: "المحرم لا ينكح ولا ينكح" , بالفتح في الأول أي لا يعقد لنفسه وبالضم في الثاني أي لا يعقد لغيره وبقي ما عداه على الأصل وهو الجواز "ومن اعتكف أول الشهر" يعني أول شهر من الشهور غير رمضان أو وسطه "خرج" بمعنى جاز له

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.