Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

الرباع والعروض ولا فيما يتخذ للباس من الحلي ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه الرباع والعروض " ولا يخلو من تكرار مع قوله قبل ولا زكاة في العروض قال بعضهم كرره إشارة لحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " " ولا فيما يتخذ للباس " للنساء ولو كان ملكا لرجل " من الحلي " بفتح الحاء وسكون اللام واحد حلي بضم الحاء وكسر اللام كثدي وظاهر كلامه أن الحلي إذا كان متخذا للكراء تجب فيه الزكاة وظاهر المدونة عدم الزكاة وهو المعتمد

846

وأما الحلي المتخذ بنية التجارة فتجب زكاته بإجماع سواء كان لرجل أو امرأة ويزكيه لعام من حين نوى به التجارة أي يزكي وزنه كل عام إذا كان فيه نصاب أو عنده من الذهب والفضة ما يكمل النصاب

847

وكذا تجب الزكاة فيما كان متخذا للعاقبة كان لرجل أو امرأة " ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه بما يقبض منه" استفيد من قوله قبل أو العرض من ميراث الخ وما ذكره يسمى مسألة زكاة الفوائد أي ما عدا قوله ومن رفع من أرضه زرعا والفائدة ما تجدد من المال من غير أصل كالموروث والموهوب أو تجدد عن مال غير مزكى كثمن عرض القنية وظاهر قوله حتى يباع سواء بيع بالنقد أو إلى أجل

848

وظاهره أيضا تركه فرارا من الزكاة أم لا وقوله أو رفع من أرضه زرعا خرج مخرج

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.