Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 513الرسالةMalikivol. 1, p. 342vol. 1, p. 342

وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك وفي الركاز وهو دِفْنُ الجاهلية الخمس على من أصابه

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك وفي الركاز وهو دِفْنُ كجبن وعسل وملح

858

وأما غير الطعام كالعروض فيؤخذ من ثمنه جميع العشر "ويؤخذ من تجار الحربيين العشر" أي عشر ما قدموا به باعوا أو لم يبيعوا وسواء باعوا في بلد واحد أو في جميع بلاد الإسلام وهو قول ابن القاسم وتقدم مذهبه في أهل الذمة أنه لا يؤخذ منهم حتى يبيعوا والفرق بينهما أن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الإسلام وجميع بلاد الإسلام كالبلد الواحدة

859

وأما أهل الذمة فإنما يؤخذ منهم لانتفاعهم وهم غير ممنوعين من بلادنا فلما تكرر نفعهم تكرر الأخذ منهم وظاهر كلام الشيخ أنه لا ينقص من العشر وإن رآه الإمام وهو قول مالك وأشهب

860

وحاصله أنه إن كان قبل النزول يجوز أن يتفق معهم على أكثر من العشر وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر.

861

وقال ابن القاسم يؤخذ منهم بحسب ما يراه الإمام وصرح مرزوق بمشهوريته

862

وكذلك لا يزاد على العشر شيء هذا كله إذا دخلوا بأمان مطلق

863

وإما إذا شارطوا على أكثر من ذلك عند عقد الأمان فأشار إليه بقوله: "إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك" أي من العشر فيجوز أخذ الأكثر الذي وقع عليه الشرط قال ابن ناجي ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم باتفاق

864

والمشهور تمكينهم لغيره ونص عبارة ابن عمر إذا قدموا بالخمر والخنزير فإن كان هناك أهل الذمة الذين يشترون منهم ذلك تركوا ويؤخذ منهم العشر بعد البيع وإن لم يكن هناك من يبتاع ذلك منهم ردوا به ولم يتركوا يدخلون به "وفي الركاز وهو" لغة على ما قال صاحب العين يقال لما يوضع في الأرض

note

ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب والورق واصطلاحا "دِفْنُ الجاهلية الخمس على من أصابه الجاهلية " زاد في الواضحة خاصة والكنز يقع على دفن الجاهلية ودفن الإسلام والدفن بكسر الدال المهملة بمعنى المدفون كالذبح بمعنى المذبوح واختلف هل هو خاص بجنس النقدين أو عام فيه وفي غيره كاللؤلؤ والنحاس والرصاص قولان لمالك اقتصر صاحب المختصر على الثاني وبالغ فيه على أنه يطلق عليه ركاز ولو شك أهو جاهلي أم

865

لا إذا التبست الأمارات أو لم توجد لأن الغالب أن ذلك من فعلهم وقال الفاكهاني المعروف من المذهب الذي رجع إليه مالك وأخبر به ابن القاسم تخصيصه بالنقدين وحكمه أنه يجب فيه " الخمس على من أصابه " ظاهره ولو كان دون النصاب وهو كذلك على المشهور لأن قوله عليه الصلاة والسلام: " وفي الركاز الخمس" عام في الكثير والقليل وظاهر كلامه أيضا أنه لا يشترط في واجده الإسلام والحرية وهو كذلك

866

وظاهره أيضا أن فيه الخمس ولو وجد بنفقة كثيرة أو عمل في تخليصه وليس كذلك وإنما فيه الزكاة على ما في المدونة والموطأ

867

وظاهره أيضا أنه لمن وجده مطلقا وقرره ابن عمر بذلك وليس كذلك بل فيه تفصيل وهو إن وجده في الفيافي أي موات أرض الإسلام فهو لواجده وإن وجده في ملك واحد من الناس فهو له اتفاقا هذا حكم الركاز

868

وأما ما لفظه البحر أي طرحه من جوفه إلى شاطئه كالعنبر واللؤلؤ وسائر الحلية التي يلفظها فهو لمن وجده ولا يخمس قال الفاكهاني إلا أن يتقدم ملك معصوم مسلم أو ذمي فقولان سمع ابن القاسم من طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه

869

وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا عنه ففيه قولان

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.