Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات وميقات أهل الشأم ومصر والمغرب الجحفة فإن مروا بالمدينة ثم اعلم أن للحج فرائض وسننا وفضائل ولم يبينها الشيخ وإنما ذكر صفة الحج على الترتيب الواقع المشتمل عليها ونحن ننبه عليها إن شاء الله تعالى فنقول من الفرائض الإحرام وله ميقاتان زماني ومكاني والأول لم يذكره الشيخ وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على المشهور

895

وقيل العشر الأول منه وفائدة الخلاف تظهر في تأخير طواف الإفاضة فعلى المشهور لا يلزمه دم إلا بتأخيره للمحرم وعلى مقابله إذا أخره إلى حادي عشره إذا علمت ذلك علمت أن الزمن المحدد بما ذكر وقت للحج تحللا وإحراما لا إحراما فقط

896

فلو أحرم قبل شوال كره وانعقد إحرامه والثاني شرع في بيانه فقال: "وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات" فإن أحرم قبله كره أي

897

ويصح والمستحب أن يحرم من أوله ولا يؤخره لآخره لأن المبادرة للطاعة أولى وهو يتنوع باختلاف حال المحرم فإنه

898

إما أن يكون مكيا أو آفاقيا

والمكي لم يذكره الشيخ وهو المقيم بها سواء كان من أهلها أو لا فميقاته للحج مكة

899

ويندب له أن يحرم من جوف المسجد وميقاته للعمرة وللقران الحل لأن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم والآفاقي يتنوع ميقاته إلى خمسة أنواع باختلاف أفقه سواء كان محرما بحج أو عمرة "و"

900

أما "ميقات أهل الشام ومصر والمغرب" فهو "الجحفة" بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهي قرية على نحو سبع مراحل من المدينة المشرفة وثلاث أو خمس من مكة فالثلاثة على قول والخمسة على قول فانظر الأصح منهما "فإن مروا" أي أهل هذه الأفق الثلاثة "بالمدينة" المشرفة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.