Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

أو عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن فإن فرقهن أجزأه وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده وبعد الحنث أحب إلينا المراد بالرجل الذكر وبالمرأة الأنثى لأنه لا فرق بين الصغير والكبير في إعطاء الكسوة والإمداد ولا يشترط في الكسوة أن تكون من وسط كسوة أهله لأن الله تعالى شرط ذلك في الإطعام دون الكسوة "أو عتق رقبة" شرطوا فيها شروطا أحدها أشار إليه بقوله: "مؤمنة" فلا تجزىء الكافرة ثانيها أن تكون سليمة من العيوب التي تشين كالعمى والهرم والعرج الشديدين

1,101

أما ما لا يشين كقطع الظفر فيجزئ ثالثها أن تكون ممن يستقر ملكه عليه بعد الشراء لا ممن يعتق عليه بمجرد الشراء أو يشتريه بشرط العتق رابعها أن تكون كاملة

1,102

لا إن كانت مشتركة خامسها أن لا يكون فيها عقد حرية فلا تجزىء أم الولد ولا المكاتب

1,103

فإن عجز عن الخصال الثلاثة وهي الإطعام والكسوة والعتق انتقل إلى الخصلة الرابعة وإلى ذلك أشار المصنف

1,104

بقوله: "فإن لم يجد" المكفر "ذلك" أي العتق أي أو الكسوة بدليل قوله: "ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن" استحبابا لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى "فإن فرقهن" أي الأيام الثلاثة "أجزأه" ولكن لا بد من تبييت النية في كل ليلة "و" يباح "له" أي للحالف "أن يكفر قبل الحنث وبعده" ظاهره مطلقا سواء كانت يمينه على بر أو على حنث كانت كفارته بالصوم أو غيره "و" لكن تكفيره "بعد الحنث أحب إلينا" يعني نفسه إشارة إلى الرد على أشهب القائل بعدم الإجزاء أو على من يقول بعدم جواز تقديم الصوم دون غيره

note

ثم انتقل يتكلم على

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.