باب في الأيمان والنذور.
الرسالةMalikimasa’il 666 to 706
-
1/4211/421
ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق
-
1/4221/422
ويلزمه ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته
-
1/4231/423
ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك والأيمان بالله أربعة فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف ليفعلن ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه
-
1/4241/424
ولا إثم والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم
-
1/4251/425
ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص
-
1/4261/426
ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه
-
وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار أو عتق رقبة مؤمنة
-
1/4271/427
فإن لم يجد ذلك
-
ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن
-
فإن فرقهن أجزأه وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده وبعد الحنث أحب إلينا
-
1/4281/428
ومن نذر أن يطيع الله فليطعه
-
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
-
ولا شيء عليه ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء
-
ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا
-
وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين
-
1/4291/429
وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال
-
فعليه كفارة يمين ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة
-
1/4301/430
ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله
-
وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه
-
ولا يفعل ذلك وإن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه
-
ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث
-
فعليه كفارتان وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة
-
1/4311/431
ومن قال أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه
-
ولا يلزمه غير الاستغفار
-
ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج
-
1/4321/432
ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه
-
ومن حلف بنحر ولده
-
فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة
-
1/4331/433
وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه
-
ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث
-
فعليه المشي من موضع حلفه فليمش إن شاء في حج أو عمرة
-
فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه
-
فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى وقال عطاء لا يرجع ثانية
-
1/4341/434
وإن قدر ويجزئه الهدي
-
وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمرة
-
فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا والحلاق في غير هذا أفضل
-
وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج
-
ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه
-
1/4351/435
وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا
-
ولا راكبا لصلاة نذرها وليصل بموضعه
-
ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه.