Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في الأيمان والنذور.

الرسالةMalikimasa’il 666 to 706

  1. 1/4211/421

    ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق

  2. 1/4221/422

    ويلزمه ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته

  3. 1/4231/423

    ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك والأيمان بالله أربعة فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف ليفعلن ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه

  4. 1/4241/424

    ولا إثم والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم

  5. 1/4251/425

    ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص

  6. 1/4261/426

    ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه

  7. وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار أو عتق رقبة مؤمنة

  8. 1/4271/427

    فإن لم يجد ذلك

  9. ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن

  10. فإن فرقهن أجزأه وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده وبعد الحنث أحب إلينا

  11. 1/4281/428

    ومن نذر أن يطيع الله فليطعه

  12. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه

  13. ولا شيء عليه ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء

  14. ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا

  15. وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين

  16. 1/4291/429

    وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال

  17. فعليه كفارة يمين ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة

  18. 1/4301/430

    ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله

  19. وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه

  20. ولا يفعل ذلك وإن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه

  21. ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث

  22. فعليه كفارتان وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة

  23. 1/4311/431

    ومن قال أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه

  24. ولا يلزمه غير الاستغفار

  25. ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج

  26. 1/4321/432

    ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه

  27. ومن حلف بنحر ولده

  28. فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة

  29. 1/4331/433

    وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه

  30. ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث

  31. فعليه المشي من موضع حلفه فليمش إن شاء في حج أو عمرة

  32. فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه

  33. فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى وقال عطاء لا يرجع ثانية

  34. 1/4341/434

    وإن قدر ويجزئه الهدي

  35. وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمرة

  36. فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا والحلاق في غير هذا أفضل

  37. وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج

  38. ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه

  39. 1/4351/435

    وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا

  40. ولا راكبا لصلاة نذرها وليصل بموضعه

  41. ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه.