Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ومن قال أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه وإن قصد التكرار أي الإنشاء ما لم ينو كفارات قال ابن عبد السلام يعني أن الحالف بشيء من أسماء الله تعالى أو صفاته إذا حلف على شيء ثم كرر اليمين بذلك الاسم بعينه أو الصفة بعينها على ذلك الشيء بعينه فإن نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى أو لم تكن له نية لم تتعدد الكفارة عليه بالحنث اتفاقا وإن قصد تعدد الكفارة تعددت اتفاقا وإن قصد الإنشاء به ولم يتعرض إلى تعدد الكفارة فالمشهور أنها لا تتعدد اه ومفهوم في شيء واحد أنه لو كررها في شيئين مثلا لزم لكل كفارة يمين نحو والله لا أكلم فلانا والله لا آكل من هذا الطعام والله لا ألبس هذا الثوب "ومن قال" والعياذ بالله "أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني" أو عابد وثن ونحو ذلك "إن فعل كذا" ثم فعله "فلا شيء" أي لا كفارة "عليه" أي في شيء من ذلك لأن الحلف بغير أسماء الله أو صفاته لا تنعقد به يمين "ولا يلزمه غير الاستغفار" المراد منه التوبة أي ولا تطلب منه الشهادة فلا ينافي أنه يطلب منه زيادة على الاستغفار التقرب بشيء من أنواع القربات كعتق أو صدقة أو صوم

note

ولو قال إن فعل كذا يكون مرتدا أو على غير ملة الإسلام أو يكون واقعا في حق رسول الله فكذلك "ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له" من طعام أو شراب أو غير ذلك "فلا شيء" أي لا كفارة "عليه" ويلزمه الاستغفار لأنه آثم بذلك لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى وقد ذم الله تعالى من فعل ذلك بقوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.