Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} ويستثنى مما قال مسألتان أشار إلى إحداهما بقوله: "إلا في زوجته" إذا قال هي علي حرام "فإنها تحرم عليه" لأن تحريمها طلاقها ثلاثا لا تحل له "إلا بعد زوج" هذا في المدخول بها

1,114

وأما غير المدخول بها فيلزمه فيها الثلاث إلا أن ينوي أقل والمسألة الثانية إذا حرم أمته ونوى بها العتق فإنها تصير حرة بذلك تحرم عليه لا يطؤها إلا بنكاح جديد

1,115

وأما إذا لم يقصد العتق فهي كتحريم الطعام والشراب فلا يلزمه إلا الاستغفار "ومن جعل ماله كله صدقة" لله تعالى "أو هديا" يبعثه "إلى بيت الله" الحرام "أجزأه ثلثه" قال ابن عمر: يريد إذا كان ذلك في يمين أو نذر ويريد أيضا ما لم يسم شيئا

1,116

أما إذا سمى لزمه ولو كان كل ماله ويريد أيضا ما لم يتصدق به على معين بالشخص كزيد أو بالوصف كبني زيد فيلزمه الجميع حين حلفه إلا أن ينقص فما بقي ويترك له ما يترك للمفلس "ومن حلف بنحر ولده" مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي "فإن ذكر مقام إبراهيم" الخليل عليه الصلاة والسلام أي قصته مع ولده "أهدى هديا" أعلاه بدنة ثم بقرة ثم شاة "يذبح بمكة" بعد أن يدخل به من الحل أو بمنى إن أوقفه بعرفة واختلف في حكم الهدي المذكور فقيل مستحب

1,117

وقيل واجب وهو الراجح "وتجزئه شاة" أي مع الكراهة مع القدرة على أعلى منها والمراد بها هنا الذكر والأنثى

1,118

والراجح أن الأجنبي مثل ولده في لزوم الهدي إذا

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.