Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه وذلك إذا ركنا وتقاربا ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع يكون غير عاصب بأن يكون كافلا أو حاكما فالحصر إضافي واختلف في قدر الكفالة التي يستحق بها الكافل تزويج المكفولة فقيل عشر سنين

1,146

وقيل أقله أربعة أعوام وقيل العبرة بمدة يعد فيها مشفقا "ولا يخطب أحد على خطبة أخيه" بكسر الخاء طلب التزويج "ولا يسوم على سومه" قال الفاكهاني رويناه في هذا الموضع بضم الفعلين وقال الأقفهسي الفعلان مجزومان على النهي هكذا الرواية نقلا للحديث بلفظه وعلى ما قال الفاكهاني يكون بلفظ الخبر ومعناه النهي "وذلك" النهي عن الخطبة على الخطبة والسوم على السوم حرام بشرط "إذا ركنا" بفتح الكاف وكسرها وإضافة شرط إلى ما بعده للبيان "وتقاربا" أي الزوجان أو المتبايعان والتراكن في النكاح أن تميل إليه ويميل إليها والتقارب في النكاح اشتراط الشروط بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول وفي البيع أن يشترط عليه الوزن أي يشترط البائع على المشتري وزن الدنانير مثلا ويتبرأ له الآخر أي المشتري من العيوب بأن يقول إذا وجدت عيبا رددته

1,147

ثم شرع يبين الأنكحة الفاسدة فقال: "ولا يجوز نكاح الشغار" بكسر الشين وبالغين المعجمتين وهو على ثلاثة أقسام صريح الشغار ووجه الشغار ومركب منهما واقتصر الشيخ على الأول فقال: "وهو البضع بالبضع" أي الفرج بالفرج والأصل فيه ما في الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وهل هو مشتق من الرفع تقول شغر الكلب إذا رفع رجله للبول وإنما يفعل ذلك عند بلوغه وهو موجود في المرأة عند الجماع أو من الخلو وهو رفع الصداق بينهما تقول شغرت البلد خلت من

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.