ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه
Its commentaries
ممن يوطأ مثلها ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها فإن فرض لها صداق المثل لزمها أن تكون "ممن يوطأ مثلها" فالصغيرة التي لا يمكن وطؤها لا نفقة لها بالدعوة بل بالدخول لأنه إذا دخل استمتع بغير الوطء وإذا اختلفا في الدعوة بأن قالت دعوتك للدخول من شهر كذا والزوج ينكر ذلك فالقول قوله: "ونكاح التفويض جائز" من غير خلاف "وهو أن يعقداه" بلفظ التثنية أي الزوج والولي ويروى يعقده بلفظ الإفراد أي الزوج "ولا يذكران صداقا" استشكل إثبات النون لأنه معطوف على المنصوب هذا الإشكال مبني على أن الواو للعطف
أما لو جعلت للحال كما فعل التتائي فلا إشكال وكلام المصنف صادق بصورتين لأنهما إذا لم يذكرا صداقا
إما أن يصرحا مع ذلك بالتفويض نحو أنكحتك وليتي على التفويض أولا نحو زوجتك وليتي من غير ذكر مهر وعلى كلا الوجهين النكاح صحيح.
أما لو صرحا باشتراط إسقاط المهر لما جاز وفسخ قبل الدخول واختلف قول ابن القاسم في فسخه بعد
والمعتمد عدم الفسخ وأنه يمضي بصداق المثل "ثم" إذا قلنا بجواز نكاح التفويض وصحته ووقع ومنعت الزوج من الدخول فإنه "لا يدخل بها حتى يفرض لها" صداق مثلها ويعتبر صداق المثل يوم العقد لأنه يوجب الميراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة به وليستحقه بالدخول لا بالعقد ولا بالموت فإن مات أحدهما توارثا ولا صداق إلا بفرض وأثبته بعضهم بالموت وهو ضعيف "فإن فرض" الزوج "لها" أي الزوجة المنكوحة على التفويض "صداق المثل لزمها" ما فرض
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.