Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ بنكاح الثاني لا يضر وتحل به وهو كذلك "ولا يجوز نكاح المحرم" بحج أو عمرة "لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" فإن وقع نكاحه أو إنكاحه فسخ أبدا قبل الدخول وبعده بطلاق على المشهور ولا يتأبد التحريم وإذا فسخ قبل الدخول فلا شيء لها وإذا فسخ بعده فلها الصداق لأن كل مدخول بها لها الصداق "ولا يجوز نكاح المريض" والمريضة مرضا مخوفا وهو الذي يحجر فيه عن ماله ويلحق به كل من حكم عليه بقطع أو محبوس لقتل وظاهر كلامه أن نكاح المريض لا يجوز ولو احتاج إلى امرأة تقوم به وهو كذلك على أحد المشهورين

1,198

والمشهور الآخر يجوز مع الحاجة "و" إذا قلنا لا يجوز نكاح المريض فإنه "يفسخ" ظاهره قبل البناء وبعده عثر عليه قبل الصحة أو بعدها

1,199

والراجح ما في المختصر أنه إذا عثر عليه بعد الصحة لا يفسخ

1,200

وظاهره أيضا كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية أجازه الورثة أم لا وهو المشهور لأن العلة وهي إدخال وارث لم تؤمن لجواز عتق الأمة وإسلام الكتابية فيصيران من أهل الميراث لا يقال الحق للوارث فينبغي جوازه بإجازته كالتبرع بزائد الثلث لأنا نقول إخراج المال موقوف حتى يعلم الوارث بعد الموت فيحتمل موت المجيز وحدوث وارث غيره

1,201

والراجح أن الفسخ بطلاق لأنه من المختلف فيه فإن لم يبن بها فلا شيء لها "وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ" قال ابن عمر يريد صداق المثل وهو قول ابن القاسم وقال

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.