Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا ميراث لها ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ أن لها المسمى وإن كان أكثر من صداق المثل يقضى لها به من رأس ماله قل أو كثر "ولا ميراث لها" أي لمن تزوجها في المرض لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إدخال وارث وإخراجه وليعامل بنقيض مقصوده "ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك" الطلاق بلا خلاف لأنه عاقل مكلف "وكان الميراث لها منه إن مات في مرضه ذلك" كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولا يرثها هو إن كان الطلاق ثلاثا ويرثها إن كان رجعيا ما لم تخرج من العدة ومفهوم الشرط أنه إذا صح من مرضه ومرض مرضا آخر فلا ترثه لأنه قد زال الحجر عنه الذي هو سبب ميراثها "ومن طلق" من المسلمين الأحرار "امرأته" حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية مدخولا بها أو غير مدخول بها "ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره" للآية والمراد بالنكاح في كلام الشيخ وفي الآية الوطء دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة رفاعة: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"

1,202

ويشترط في الزوج أن يكون مسلما

1,203

فلو كان المسلم متزوجا يهودية أو نصرانية وطلقها ثلاثا ثم تزوجها يهودي أو نصراني وطلقها أو مات عنها فلا تحل لزوجها المسلم بذلك بالغا فالصبي وطؤه كالعدم فلا تحل به ويعتبر البلوغ عند الوطء

1,204

فلو عقد قبل البلوغ ولم يدخل حتى بلغ حلت وأن يكون النكاح لازما احترازا عن نكاح الخيار لأنه غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده وأن يولج حشفته أو مثلها من مقطوعها

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.