Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مائة جلدة وإن نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين ولحق به الولد وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج " الملاعن " أو " من " زوج غيره " أي في نكاح صحيح لازم " وإلا " أي وإن لم يتقدم للملاعنة إحصان " جلدت مائة جلدة " حيث كانت حرة مسلمة مكلفة فإن كانت أمة فنصف الحد وإن كانت ذمية يلزمها الأدب لأذيتها لزوجها وردت لحاكم ملتها بعد تأديبها " وإن نكل الزوج وكانت الزوجة بالغة مسلمة حرة جلد " ثمانين جلدة حد القذف ولحق به الولد

note

ثم انتقل يتكلم على الخلع فقال: " وللمرأة " أي

1,246

ويباح لها إذا كانت بالغة رشيدة " أن تفتدي " أي تختلع " من زوجها " إذا كان بالغا رشيدا

1,247

أما إذا كان صبيا أو مجنونا فلا يباح لها ذلك والظاهر الحرمة " بـ " جميع " صداقها أو " بـ " أقل أو " بـ " أكثر " منه وإباحته مقيدة بما " إذا لم يكن " ذلك عن " ضرر بها " مثل أن ينقصها من النفقة أو يكلفها شغلا لا يلزمها " فإن كان " ذلك الافتداء ناشئا " عن ضرر بها رجعت " عليه " بما أعطته ولزمه الخلع " ويكفي في ثبوت الضرر إقامة بينة السماع

1,248

والحاصل أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خلعت إلا عن ضرر وأقامت بينة السماع بذلك فإن الزوج يرد ما خالعها به وبانت منه " والخلع طلقة " بائنة " لا

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.