Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 838الرسالةMalikivol. 1, p. 490vol. 1, p. 490

ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها و " إذا خرجت فإنها " تقيم بالموضع الذي تنتقل إليه " ويصير لها بمنزلة الذي خرجت منه فيلزمها فيه ما كان يلزمها في الأول حتى تنقضي العدة

note

ثم انتقل يتكلم على رضاع المرأة ولدها فقال: " والمرأة ترضع " أي يجب عليها أن ترضع " ولدها " إذا كانت " في العصمة " أي عصمة أبيه أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا وليس لها أجر في نظير ذلك ولا حد لأقل الرضاع وأكثره حولان بنص القرآن " إلا أن يكون مثلها لا يرضع " لعلو قدرها فلا يلزمها إلا إذا كان الولد لا يقبل غيرها فإنه يلزمها إرضاعه " وللمطلقة " طلاقا بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة " رضاع ولدها " أي بالأجرة وترجع بها " على أبيه " أفهم كلامه أن الرضاع حق لها لا عليها لما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يأخذ ولدها منها: " أنت أحق به منه ما لم تنكحي " " والحضانة " حق " للأم " حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية رشيدة أو سفيهة على طريقة ابن عرفة " بعد الطلاق " وبعد الوفاة ما لم تسقطها " إلى احتلام الذكر " أي المحقق فالخنثى المشكل تستمر حضانته ما دام مشكلا " و " إلى " نكاح الأنثى ودخول بها" ولا يكفي الدعوى للدخول بل لا بد من

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.