Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وإن اتسع فعليه إخدام زوجته وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في مالها وقالعبد الملك في مال الزوج وقال سحنون إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم "وإن اتسع" أي أيسر الزوج "فعليه" وجوبا "إخدام زوجته" الشريفة التي لا تخدم نفسها "وعليه" أي المالك المفهوم من السياق وجوبا "أن ينفق على عبيده" في حياتهم "ويكفنهم إذا ماتوا" والأصل في وجوب النفقة ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك عن غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول المرأة تقول:

1,272

إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد: أطعمني واستعملني ويقول الولد: أطعمني إلى من تدعني " "واختلف في كفن الزوجة" الحرة

1,273

وقيل والأمة المدخول بها أو التي دعي إلى الدخول بها "فقال ابن القاسم" وسحنون هو "في مالها" ولا يلزم الزوج غنية كانت أو فقيرة لأن الكفن من توابع النفقة وهي إنما كانت لمعنى وهو الاستمتاع وقد ذهب بالموت وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع "وقال" مالك في الواضحة و "عبد الملك" قيل هو ابن حبيب

1,274

وقيل هو ابن الماجشون هو "في مال الزوج" وإن كانت غنية لأن علاقة الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها والموارثة قائمة بينهما "وقال" مالك في العتبية "وسحنون" أيضا "إن كانت مليئة فهو في مالها وإن كانت فقيرة فـ" هو "في مال الزوج"

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.