Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ومشارطة الطبيب على البرء ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق يحذقوا من باب ضرب أي يحفظوا كلا أو بعضا "و" كذا لا بأس بـ "مشارطة" أي بمجاعلة "الطبيب على البرء" حتى يبرأ "ولا ينتقض" بمعنى لا ينفسخ "الكراء بموت الراكب أو الساكن" لأن عين المستأجر باقية

1,340

ويجوز للورثة أن تكري لمن هو مثله أو دونه "و" كذلك "لا" ينتقض الكراء "بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها" فإن لم يأت دفع جميع الأجر "ومن اكترى كراء مضمونا" مثل أن يقول له اكر لي دابة لأحمل عليها كذا إلى موضع كذا "فماتت الدابة فليأت بغيرها" لأن المنافع مستحقة في الذمة وليست متعلقة بهذه العين

1,341

وقوله: "وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء" مكرر كرره ليرتب عليه قوله: "وليكتروا مكانه غيره" يعني من اكترى دابة ونقد كراءها ثم مات لم ينفسخ الكراء بل تكري ورثته الدابة لمن هو مثله في القدر والحال "ومن اكترى ماعونا" الماعون اسم جامع لمنافع البيت من قدر وقصعة وفأس وقدوم ومنخل "أو غيره" كالثوب والدابة "فـ" إنه "لا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق" في تلفه لأنه مؤتمن

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.