Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن

1,347

مائة والآخر مائتين فالربح والخسران بينهما أثلاثا وقوله: "ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح" تكرار مع قوله على أن يكون الربح بينهما الخ "والقراض جائز" بشروط أحدها: أن يكون "بالدنانير والدرهم" سواء كان التعامل بهما بالعد أو بالوزن "وقد أرخص فيه" أي في القراض "بنقار الذهب والفضة" النقار بكسر النون القطعة من الذهب أو الفضة "ولا يجوز" القراض "بالعروض" ولا بشيء من المكيلات أو الموزونات لأن القراض في الأصل غرر لأنه إجارة مجهولة إذ العامل لا يدري هل يربح أو لا وعلى تقدير الربح كم مقداره

1,348

وكذلك رب المال لا يدري هل يربح أم لا وهل يرجع إليه رأس ماله أم لا فكان ذلك غررا من هذه الوجوه إلا أن الشارع جوزه للضرورة إليه ولحاجة الناس إلى التعامل به فيجب أن يجوز منه مقدار ما جوزه الشارع وهو النقد المضروب وما في حكمه من نقار الذهب والفضة "و" إذا امتنع القراض بها أي بالعروض فإن العامل "يكون إن نزل" أي وقع القراض بها "أجيرا في بيعها" ويكون "على قراض مثله في الثمن" أي إذا اتجر بالثمن والذي في المختصر أن أجرة مثله في بيع العروض

1,349

وأما عمله في القراض بعد ذلك فله قراض مثله من الربح إن كان ثم ربح وإلا فلا شيء له ثم بين أمورا يستبد بها العامل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.