Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

أو أفلس فليس له حينئذ قبضها ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته مخوفا "أو أفلس فليس له" أي للموهوب له "حينئذ" أي حين مرض الواهب أو أفلس "قبضها" أي الهبة

1,413

ومثلها الصدقة والحبس "ولو مات الموهوب" أي الذي وهب له وكان حرا قبل قبض الهبة "كان لورثته القيام فيها" أي الهبة "على الواهب الصحيح" غير المفلس

note

ثم انتقل يتكلم على الحبس بضم الحاء وسكون الباء وهو إعطاء المنافع

1,414

إما على سبيل التأبيد أو على مدة معينة ثم يرجع ملكا وحكمه الندب لأنه من أحسن ما يتقرب به إلى الله والأصل في جوازه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة دورا وحوائط "ومن حبس"

1,415

وشرطه أن يكون أهلا للتصرف بأن يكون من أهل التبرع "دارا"

1,416

وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض

1,417

ويشترط في الموقوف أن يكون مملوكا للواقف ذاتا أو منفعة ولم يتعلق به حق لغيره وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد "فهي" أي الدار "على ما جعلها عليه" يفهم منه أنه عين الجهة الموقوف عليها

1,418

وأما لو أوقف داره ولم يعين الشيء الموقوف عليه فإنه يصرف في غالب مصارف تلك البلد "إن حيزت قبل موته" هذا إذا كان الوقف على معين فإن لم تحز حتى مات الواقف أو أفلس بطل الوقف

1,419

أما إذا كان على غير معين كالمسجد فلا يحتاج إلى حيازة معين بل إذا خلى بين الناس وبين الصلاة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.