Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ضمنها وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها ومن استهلك عرضا "ضمنها" إن تلفت

1,440

وأما إن لم يحصل تلف فإنما يلزمه كراؤها لصاحبها إن كان مثله يكري الدواب "وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك" أي تعد وتفسير التحريك بالتعدي إشارة إلى أنه ليس المراد مطلق التحريك إذ قد يكون التحريك مأذونا فيه كما إذا كان للعلف مثيلا "لم يضمنها" لأنها أمانة عنده "وإذا عرف طالبها" أي اللقطة "العفاص" بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة "والوكاء" بالمد وهو الخيط الذي يشد به الوعاء "أخذها" ظاهر كلامه أنه لا بد من مجموع الأمرين وليس كذلك بل أحدهما كاف لأنه قد ينسى الآخر

1,441

وظاهره أيضا أن معرفة عدد الدراهم والدنانير لا تشترط وهو كذلك عند أصبغ واعتبر ذلك ابن القاسم وأشهب

1,442

والمعتمد ما عليه الإمام أصبغ وغلة اللقطة في مدة التعريف للملتقط "ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء" ولا يلحق بضالة الإبل الخيل والحمير بل هي داخلة في اللقطة فلواجدها أخذها "وله" أي للرجل "أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء" وهي الصحراء التي "لا عمارة فيها" ولا ضمان عليه أكلها في الصحراء أو العمران لكن إن أتى بها إلى العمران وهي حية فعليه تعريفها لأنها صارت كاللقطة

1,443

ثم انتقل يتكلم على ما تبرع به في الباب فقال: "ومن استهلك عرضا

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.